Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 114 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
114/2017
Date
28/03/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول طلب ادخال شركة التأمين لتقديمه قبل انقضاء مهلة السنتين على الحادث موضوع الدعوى، معتبرة انه لقبول ذلك الطلب يعتد بتاريخ تقديمه، وليس بتاريخ ابلاغ شركة التأمين لان التبليغ هو اجراء شكلي لدعوتها للمحاكمة.

وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة اخذه بعين الاعتبار خطأ المدعي الشخصي واهماله، وثبوت المسؤولية الجزائية على المدعى عليه عن حادث السير لعدم قيامه باي مناورة لتفادي وقوع الحادث.

وقضت بان واقعة دفع نفقات المستشفى الواردة في محضر التحقيقات الاولية، تقبل اثبات العكس من دون الادعاء بالتزوير لان منظمي المحضر لم يتثبتوا من هذه الواقعة بانفسهم، لا سيما وان واقعة دفع المدعي لنفقات علاجه في المستشفى ثابتة بمستند خطي.

وقضت المحكمة بالمسؤولية الجزائية على المدعى عليه والمدنية تضامنا مع شركة التأمين، وبان قيمة التعويض المقضي به واقعة في محلها القانوني لانها تتناسب مع الاضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي.