21/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز الطارىء شكلا لخلوه من اي سبب تمييزي.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة الاولى من المادة 624 قانون الموجبات والعقود، لجهة ما توصل اليه من نتيجة حول طبيعة العلاقة القائمة وتوصيفها انها علاقة عمل وليست عقد مقاولة، فرأت ان مجلس العمل التحكيمي، بما استند اليه من ادلة وقرائن، يكون قد اظهر العناصرالتي يتألف منها عقد العمل بمفهوم المادة 624 قانون الموجبات والعقود، وبالتالي يكون قد احسن في تطبيق القانون وتفسيره.
وقضت برد السبب الثاني المبني على مخالفة القرار المميز المادة 39 عمل والخطأ في تطبيقها، والمادة 211 اصول محاكمات مدنية لعدم قانونيته. فرأت ان غياب المميز ضدها عن العمل خلال شهري تموز وآب بسبب ظروف قاهرة لا علاقة لها بها، ولاسباب خارجة على ارادتها، لا يحرمها من الاجازات التي حددها القانون لها. وحيث ان القرار المميز بتقريره التعويض عن الاجازة السنوية لا يكون قد خالف احكام المادة 39 عمل او المادة 211 اصول محاكمات مدنية.
كما قضت برد السبب الثالث المبني على مخالفة القرار المميز احكام المواد 370 و132 وفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، والفقرة ب من المادة 50 عمل. فرأت ان مسألة تقدير الوقائع والمعطيات الواردة في الدعوى هو حق مطلق يعود لمحكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي وفق حقه المطلق في تقدير صحة الصرف من الخدمة بعد استعراضه للادلة والوقائع، اعتبر ان صرف المميز ضدها يتصف بالصرف التعسفي، فيكون بما اعتمده لهذه الجهة قد مارس حقه المطلق في تقدير الوقائع والادلة على قيام حالة الصرف التعسفي، وبين من جهة اخرى الادلة على توافر عناصر الفقرة (أ) بند (2) من المادة 50 عمل، فلا ينسب اليه مخالفة القانون بهذا الخصوص.
وقضت المحكمة بقبول الطعن المبني على مخالفة القرار احكام الفقرة الرابعة من المادة 57 عمل للخطأ في احتساب تعويض الصرف التعسفي. فرأت انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 57 عمل، يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه الاجير فعلا خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف. وان القرار المطعون فيه باحتسابه التعويض على اساس احد عشر شهرا من دون الاخذ بعين الاعتبار الشهر الثاني عشر، يكون قد اخطأ في تطبيق احكام المادة 57 عمل، ما يقتضي نقضه لهذه الجهة.
ورأت بان لمجلس العمل التحكيمي الحق المطلق في تقدير قيمة تعويض الصرف التعسفي المستحق طالما ان هذه القيمة لا تتجاوز الحد الذي نصت عليه المادة 50 عمل في فقرتها (أ).
وقضت المحكمة بقبول السبب المبني على مخالفة القرار احكام المادة 265 قانون الموجبات والعقود، معطوفة على المادة 3/50 أ/ عمل لجهة قضائها بالزام المميز بدفع الفائدة القانونية، فرأت بان سريان الفائدة القانونية يتوقف على مصدر الدين وتوجبه، وانه لا تكون الفائدة القانونية متوجبة اذا كانت قيمة الدين مجهولة وغير معينة المقدار، واذا كانت موضع منازعة قضائية لم تقترن بحكم نهائي يقضي بتحديدها. وان القرار المطعون فيه باعتماده منحا مخالفا للقواعد المذكورة يكون مستوجب النقض لهذه الجهة.
ورأت المحكمة بعد النقض وسندا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، الفصل مباشرة في المسألتين اللتين تناولهما النقض، فقضت بتحديد المعدل الوسطي الشهري، ومقدار التعويض المتوجب من جراء الصرف التعسفي واجمالي التعويض.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 39 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 57 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية