30/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2017
- التاريخ
- 30/03/2017
- الرئيس
- نزيه شربل
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بانه اذا كان من الجائز في بعض الحالات اعتبار تجاهل قضاة الموضوع لمستند ما تشويها له عن طريق الاغفال، فانه لا بد ان يكون لهذا المستند اثر مباشر وحاسم على موضوع النزاع ونتيجته، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه رد الطعن لهذه الجهة.
ورأت ان ما يعول عليه لتحديد تاريخ بدء سريان مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 248 من القرار 3339 ملكية عقارية، هو فقط تاريخ تسجيل المبيع نهائيا في السجل العقاري على اسم الشاري المشفوع منه، وانه لا يعتد باي تاريخ آخر كتاريخ القيد في السجل اليومي، مؤكدة على ان تاريخ التسجيل هو نتيجة عملية ادارية يتولاها امناء السجل ومساعدوهم، لا شأن للقضاء فيها.
كما رأت بان الطلب الذي يؤدي الى اغفال البت فيه الى فتح المراجعة التمييزية انما هو ذلك المؤلف لموضوع الدعوى، والذي يلتمس به احد الخصوم القضاء به لمصلحته.
وقضت المحكمة برد الطعن المسند الى مخالفة الحكم موضوع الطعن احكام المادة 248 ملكية عقارية، وذلك لعدم قانونيته، مشيرة الى ان دعوى الشفعة قد وردت ضمن المهلة القانونية، فلا تكون بذلك قد خالفت احكام هذه المادة.
مُستشهد به