Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017

Court
تمييز مدني
Number
11/2017
Date
30/03/2017
President
نزيه شربل
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه اذا كان من الجائز في بعض الحالات اعتبار تجاهل قضاة الموضوع لمستند ما تشويها له عن طريق الاغفال، فانه لا بد ان يكون لهذا المستند اثر مباشر وحاسم على موضوع النزاع ونتيجته، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه رد الطعن لهذه الجهة.

ورأت ان ما يعول عليه لتحديد تاريخ بدء سريان مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 248 من القرار 3339 ملكية عقارية، هو فقط تاريخ تسجيل المبيع نهائيا في السجل العقاري على اسم الشاري المشفوع منه، وانه لا يعتد باي تاريخ آخر كتاريخ القيد في السجل اليومي، مؤكدة على ان تاريخ التسجيل هو نتيجة عملية ادارية يتولاها امناء السجل ومساعدوهم، لا شأن للقضاء فيها.

كما رأت بان الطلب الذي يؤدي الى اغفال البت فيه الى فتح المراجعة التمييزية انما هو ذلك المؤلف لموضوع الدعوى، والذي يلتمس به احد الخصوم القضاء به لمصلحته.

وقضت المحكمة برد الطعن المسند الى مخالفة الحكم موضوع الطعن احكام المادة 248 ملكية عقارية، وذلك لعدم قانونيته، مشيرة الى ان دعوى الشفعة قد وردت ضمن المهلة القانونية، فلا تكون بذلك قد خالفت احكام هذه المادة.

Cited

Texts it relies on