الأحكام

09/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2017
التاريخ
09/03/2017
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييزيين المضمومين وذلك لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. ورأت انه بموجب المادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999، لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية عند فصله بطلب قيد اشارة الدعوى ام برفعها عن صحائف العقارات موضوعها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها