Court of Cassation, civil chamber 09/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييزيين المضمومين وذلك لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. ورأت انه بموجب المادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999، لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية عند فصله بطلب قيد اشارة الدعوى ام برفعها عن صحائف العقارات موضوعها.
Cited