Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2017

Court
تمييز مدني
Number
32/2017
Date
09/03/2017
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييزيين المضمومين وذلك لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. ورأت انه بموجب المادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999، لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية عند فصله بطلب قيد اشارة الدعوى ام برفعها عن صحائف العقارات موضوعها.

Cited

Texts it relies on