الأحكام

07/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2017
التاريخ
07/02/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تبليغ الفقرة الحكمية العائدة للقرار المطعون فيه، الحاصل بواسطة زوجة المستدعي في محل اقامته، والتي لم تعترض على ابلاغها او تصرح بأنها غير مقيمة معه، يعتبر صحيحا وحاصلا للمستدعي بواسطة زوجته وفقا لاحكام المادة 147 اصول محاكمات جزائية، ومن تاريخ حصوله، وانه يكفي ان يستدل القائم بالتبليغ من ظاهر الحال ان الشخص الذي يتبلغ عن الشخص المقصود بالتبليغ راشد على نحو ما تنص عليه المادة 147 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز شكلا لانه ورد خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما، والمنصوص عليها في المادة 316 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها