Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
43/2017
Date
07/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تبليغ الفقرة الحكمية العائدة للقرار المطعون فيه، الحاصل بواسطة زوجة المستدعي في محل اقامته، والتي لم تعترض على ابلاغها او تصرح بأنها غير مقيمة معه، يعتبر صحيحا وحاصلا للمستدعي بواسطة زوجته وفقا لاحكام المادة 147 اصول محاكمات جزائية، ومن تاريخ حصوله، وانه يكفي ان يستدل القائم بالتبليغ من ظاهر الحال ان الشخص الذي يتبلغ عن الشخص المقصود بالتبليغ راشد على نحو ما تنص عليه المادة 147 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز شكلا لانه ورد خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما، والمنصوص عليها في المادة 316 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on