28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، العنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يشترط لتوافر اركان الدفع بسبق الادعاء المدني ان يكون المتضرر الشخصي قد اقام دعواه اولا امام المحكمة المدنية، فعاد ليقدم دعوى لاحقة امام مرجع جزائي، وقد اسند الدعويين الى الوقائع المشكو منها ذاتها ومن نتائجها، وانه من الثابت من اوراق الملف ان الدعوى المدنية ودعوى الحق العام قد استندتا الى الوقائع ذاتها، وهي تتمحور في كلا الدعويين حول تصرف المميز بوجهه باقسام من العقارات دون وجه حق تمهيدا لتقرير بطلان هذه التصرفات لعلة الصورية والاحتيال، وهي امور ثابتة في وقائع كل من الشكويين.
وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى ان القرار المطعون فيه بتصديقه للقرار المستأنف الذي اعتبر شروط سبق الادعاء المدني متحققة، يكون قد احسن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بسبق الادعاء المدني دون اي تناقض بين حيثياته من جهة، والفقرة الحكمية من جهة اخرى.