Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
64/2017
Date
28/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، العنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يشترط لتوافر اركان الدفع بسبق الادعاء المدني ان يكون المتضرر الشخصي قد اقام دعواه اولا امام المحكمة المدنية، فعاد ليقدم دعوى لاحقة امام مرجع جزائي، وقد اسند الدعويين الى الوقائع المشكو منها ذاتها ومن نتائجها، وانه من الثابت من اوراق الملف ان الدعوى المدنية ودعوى الحق العام قد استندتا الى الوقائع ذاتها، وهي تتمحور في كلا الدعويين حول تصرف المميز بوجهه باقسام من العقارات دون وجه حق تمهيدا لتقرير بطلان هذه التصرفات لعلة الصورية والاحتيال، وهي امور ثابتة في وقائع كل من الشكويين.

وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى ان القرار المطعون فيه بتصديقه للقرار المستأنف الذي اعتبر شروط سبق الادعاء المدني متحققة، يكون قد احسن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بسبق الادعاء المدني دون اي تناقض بين حيثياته من جهة، والفقرة الحكمية من جهة اخرى.