الأحكام

28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات فقرة اولى معطوفة على المادة 200 عقوبات، وعلى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983، لثبوت محاولته سرقة بعض البضاعة من داخل المستودع وعجزه عن متابعة اعمال التنفيذ لان الشاهد ضبطه بالجرم المشهود. وقضت بتجريمه ايضا بجناية المادة 639 عقوبات فقرة اولى معطوفة على المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983، بسبب قيامه بوقت سابق بسرقة بعض البضاعة من داخل المستودع والتصرف فيها، الامر الثابت باعترافه، وافادة الشاهد وقرينة تواريه عن وجه العدالة.

وتوصلت المحكمة الى ان الجنايتين تؤلفان اجتماعا ماديا، وبالتالي قضت بادغام عقوبتيهما عملا بالمادة 205 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها