Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
72/2017
Date
28/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات فقرة اولى معطوفة على المادة 200 عقوبات، وعلى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983، لثبوت محاولته سرقة بعض البضاعة من داخل المستودع وعجزه عن متابعة اعمال التنفيذ لان الشاهد ضبطه بالجرم المشهود. وقضت بتجريمه ايضا بجناية المادة 639 عقوبات فقرة اولى معطوفة على المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983، بسبب قيامه بوقت سابق بسرقة بعض البضاعة من داخل المستودع والتصرف فيها، الامر الثابت باعترافه، وافادة الشاهد وقرينة تواريه عن وجه العدالة.

وتوصلت المحكمة الى ان الجنايتين تؤلفان اجتماعا ماديا، وبالتالي قضت بادغام عقوبتيهما عملا بالمادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on