الأحكام

16/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2017
التاريخ
16/02/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الهيئة الاتهامية اذ تبنت مضمون التعليل الوارد في القرار المستأنف وما توصل اليه من نتيجة، تكون قد اعتمدت التعليل عينه الذي ورد في القرار المستأنف، فيعتبر هذا التعليل جزءا من القرار الصادر عنها، ولا يعاب على القرار فقدان التعليل او مخالفة القانون.

كما اعتبرت المحكمة انه اذا كانت الدعوى العامة قد تحركت بادعاء النيابة العامة في جرم لا تتوقف فيه الملاحقة على ادعاء او شكوى من قبل المتضرر، كما هي الحال في الدعوى الراهنة، فان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء يكون خارجا عن اطار اي من الدفوع الشكلية، بالاضافة الى ان ما ادلى به المستدعيان حول عدم وجود جرم فهو يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع ويدخل في اطار الدفاع بالاساس، ويخرج عن الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها