Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الهيئة الاتهامية اذ تبنت مضمون التعليل الوارد في القرار المستأنف وما توصل اليه من نتيجة، تكون قد اعتمدت التعليل عينه الذي ورد في القرار المستأنف، فيعتبر هذا التعليل جزءا من القرار الصادر عنها، ولا يعاب على القرار فقدان التعليل او مخالفة القانون.
كما اعتبرت المحكمة انه اذا كانت الدعوى العامة قد تحركت بادعاء النيابة العامة في جرم لا تتوقف فيه الملاحقة على ادعاء او شكوى من قبل المتضرر، كما هي الحال في الدعوى الراهنة، فان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء يكون خارجا عن اطار اي من الدفوع الشكلية، بالاضافة الى ان ما ادلى به المستدعيان حول عدم وجود جرم فهو يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع ويدخل في اطار الدفاع بالاساس، ويخرج عن الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
Cited