23/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2017
- التاريخ
- 23/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- غنطوس، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يشترط لتحقق عناصر جنحة المادة 738 عقوبات، اقدام الفاعل على الاستيلاء على عقار او قسم من عقار دون مسوغ شرعي بقصد الاستثمار او الاستعمال، وان المقصود بفعل الاستيلاء هو اقدام الفاعل على انتزاع العقار من يد حائزه دون رضاه، ويقدر هذا الفعل من تاريخ دخول الفاعل الى العقار، او وضع يده عليه. وتوصلت المحكمة الى انه بثبوت حصول تسامح في انشاء برك في عقارات المدعين من قبل المدعى عليهم لري مزروعاتهم وفق اقرار المدعي المحامي، فيكون عنصر الاستيلاء المشترط لتحقق جرم المادة 738 عقوبات منتفيا، ويبقى للمدعين مراجعة المحاكم المدنية المختصة لوضع حد لهذا التسامح، اذا ما توافرت شروطه القانونية.
كما اعتبرت المحكمة ان استعمال المدعى عليه لعقار من عقارات المدعين منذ زمن غير قليل يستند الى اعتقاده بكون هذا العقار جزءا من عقار مملوك منه ومن انسبائه بموجب سند عائد للعام 1875، مما ينفي القصد الجرمي لديه ويجعل الجرم المدعى به غير متحقق.
مُستشهد به