النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 738

المادة 738

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:

1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.

2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.

3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 738 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/738/