28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه بثبوت اصدار الشيك موضوع الدعوى في بيروت كما هو مثبت فيه، يجعل من عناصر الفعل الجرمي المدعى به واقع في بيروت في حال صحة تحقق عناصره ونسبته الى المدعى عليه، ويكون النظر في الدعوى داخلا ضمن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق في بيروت، وان دعوى تزوير كلمة "بيروت والتاريخ" في احد الشيكات ابرزت لاول مرة تمييزا، وقدمت بعد صدور القرار المميز، فلا مجال للبحث في مفعولها امام هذه المحكمة لانه ليس هناك من امكانية لاجراء رقابتها على القرار لهذه الناحية طالما لم يبحث فيها.
كما اعتبرت المحكمة ان اصول واجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 147 اصول محاكمات جزائية التي قد يترتب في حال عدم مراعاتها البطلان وفقا لمقتضى الحال، تتعلق بتبليغ الاوراق والقرارات القضائية. اما تبليغ اصحاب العلاقة اثناء التحقيق الاولي فهو لا يخضع لتلك القواعد، وبالتالي ليس هناك اي اجراء معيوب في مجريات التحقيق الاولى بما يستوجب الابطال وعدم السير في دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بعد تحريكها اصولا.
واعتبرت المحكمة انه اذا كان اسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في جرم سحب شيك بدون مؤونة، فان هذه القاعدة لم تلغ النص التجريمي للمادة 666 عقوبات، ولم تمنع تحريك دعوى الحق العام بشأنه، وانه في ظل انتفاء وجود اي اسقاط للحق الشخصي في الدعوى تبقى الدعوى العامة قائمة بمفاعيلها، ومستوجبة السير في التحقيق اصولا، مما يخرج ادلاءات المميز عن اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة ان مسألة تغريم الطاعن منصوص عليها في القانون، وليس ما يحول دون الهيئة الاتهامية وتطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية وفرض الغرامة بصفتها مرجعا استئنافيا، وهي تعود لتقديرها باعتبارها المرجع القضائي الناظر في الطعن الاستئنافي لجهة ما ا ذا كانت هناك اساءة في استعمال الحق في الطعن.
مُستشهد به