27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 342/2017
- التاريخ
- 27/04/2017
- الرئيس
- هاني عبد المنعم الحجار
- الأعضاء
- قيومجي، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 5 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على نشل الهاتف الخليوي للمدعية وهو ينقل مسدسا حربيا من دون ترخيص، الامر الثابت باقراره وبضبط المسدس والجهاز الخليوي المسروق بحوزته عند توقيفه. كما ادانته المحكمة سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لنقله مسدسا حربيا من دون ترخيص. وقضت المحكمة بعدم الحكم للمدعية باية تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لانها لم تتمثل اصولا خلال المحاكمة. ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
مُستشهد به