الأحكام

27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
342/2017
التاريخ
27/04/2017
الرئيس
هاني عبد المنعم الحجار
الأعضاء
قيومجي، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 5 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على نشل الهاتف الخليوي للمدعية وهو ينقل مسدسا حربيا من دون ترخيص، الامر الثابت باقراره وبضبط المسدس والجهاز الخليوي المسروق بحوزته عند توقيفه. كما ادانته المحكمة سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لنقله مسدسا حربيا من دون ترخيص. وقضت المحكمة بعدم الحكم للمدعية باية تعويضات شخصية سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لانها لم تتمثل اصولا خلال المحاكمة. ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها