المادة 249
تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس اجراءها بصورة سرية حفاظا على الزمن أو الاخلاق العامة.
تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى الا اذا حتم وضع الدعوى ارجاء احدى هذه الجلسات فيكون ذلك الى موعد قريب.
توضع محاضر باجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.
اذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام.
اذا حضر احدى جلساتها, وتقدم بمطالبه فيها, فيمكن للمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 43، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 73/2022
- تمييز جزائي 135/2021
- تمييز جزائي 68/2021
- تمييز جزائي 17/2021
- تمييز جزائي 2/2021
- تمييز جزائي 162/2020
- تمييز جزائي 99/2020
- تمييز جزائي 26/2020
- تمييز جزائي 280/2019
- تمييز جزائي 279/2019
- تمييز جزائي 185/2019
- محكمة الجنايات 1050/2018
- تمييز جزائي 224/2018
- تمييز جزائي 2/2018
- تمييز جزائي 172/2017
- محكمة الجنايات 342/2017
- محكمة الجنايات 277/2017
- تمييز جزائي 14/2017
- محكمة الجنايات 7/2017
- محكمة الجنايات 12/2017
- تمييز جزائي 2/2017
- محكمة الجنايات 1/2016
- محكمة الجنايات 1/2016
- تمييز جزائي 37/2016
- محكمة الجنايات 39/2015