06/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2017
- التاريخ
- 06/03/2017
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية انه يمتنع عليها اجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه عندما يكتفي المميز بالتسبيب المتناول فقدان الاساس القانوني من دون بيان الكيفية في ذلك.
ورأت انه مع ايلاء المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية القضاء المستعجل الصلاحية لتوسل التدابير اللازمة لرفع التعدي الواضح، فانه يبقى على المميز الشاغل ان يثبت مشروعية الاشغال تحت طائلة اعتباره بمثابة التعدي الواضح على حق الملكية العائد للمميز عليه، ما يبرر للقضاء المستعجل التدخل في هذه الحالة لرفعه.
وان محكمة الاستئناف بوصولها في قرارها المطعون فيه الى هذه النتيجة لا تكون قد خالفت القانون، لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، مؤكدة في قرارها على ان تسديد الرسوم البلدية وفواتير المياه والكهرباء لا يبرر سند الاشغال المبني على ايجار، انما يختص بالعلاقة مع الادارة المعنية تبعا للاشغال الحاصل.
مُستشهد به