Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2017

Court
تمييز مدني
Number
25/2017
Date
06/03/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه يمتنع عليها اجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه عندما يكتفي المميز بالتسبيب المتناول فقدان الاساس القانوني من دون بيان الكيفية في ذلك.

ورأت انه مع ايلاء المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية القضاء المستعجل الصلاحية لتوسل التدابير اللازمة لرفع التعدي الواضح، فانه يبقى على المميز الشاغل ان يثبت مشروعية الاشغال تحت طائلة اعتباره بمثابة التعدي الواضح على حق الملكية العائد للمميز عليه، ما يبرر للقضاء المستعجل التدخل في هذه الحالة لرفعه.

وان محكمة الاستئناف بوصولها في قرارها المطعون فيه الى هذه النتيجة لا تكون قد خالفت القانون، لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، مؤكدة في قرارها على ان تسديد الرسوم البلدية وفواتير المياه والكهرباء لا يبرر سند الاشغال المبني على ايجار، انما يختص بالعلاقة مع الادارة المعنية تبعا للاشغال الحاصل.

Cited

Texts it relies on