09/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2017
- التاريخ
- 09/03/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- غنطوس، سلامة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة وجوب اخذ ترخيص من نقيب المحامين للتوكل بدعوى ضد محام، وان شكلت مخالفة مسلكية، الا انها لا تشكل مخالفة قانونية تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه بوجه المحامين، فلا يترتب عليها النقض، ويقتضي رد هذا السبب.
كما رأت بان امتناع المميز عليه عن طلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار، لا يشكل فعل تعد بمفهوم الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي توجب ان يكون التعدي فعلا ايجابيا. ولا يعتبر كذلك التشكي من امتناعه عن رفع اشارة معاملة وضعتها دائرة التنفيذ ويحق للجهة المميزة طلب شطبها، ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.
مُستشهد به