Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017

Court
تمييز مدني
Number
2/2017
Date
09/03/2017
President
غسان فواز
Members
غنطوس، سلامة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة وجوب اخذ ترخيص من نقيب المحامين للتوكل بدعوى ضد محام، وان شكلت مخالفة مسلكية، الا انها لا تشكل مخالفة قانونية تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه بوجه المحامين، فلا يترتب عليها النقض، ويقتضي رد هذا السبب.

كما رأت بان امتناع المميز عليه عن طلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار، لا يشكل فعل تعد بمفهوم الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي توجب ان يكون التعدي فعلا ايجابيا. ولا يعتبر كذلك التشكي من امتناعه عن رفع اشارة معاملة وضعتها دائرة التنفيذ ويحق للجهة المميزة طلب شطبها، ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.

Cited

Texts it relies on