الأحكام

02/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2017
التاريخ
02/03/2017
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن المقدم اليها شكلا سندا لنص المادة 13 من المرسوم رقم 1663/1979، المعدلة والمعطوف عليها بموجب القانون رقم 110/1991، وتطبيقا لاحكام قانون اصلاح الوضع المصرفي رقم 110/1991، وذلك لعدم قابلية القرار الاستئنافي المميز للطعن، ولكون موضوع النزاع غير مشمول بالاستثناءات المحددة في نص الفقرة 3 من المادة 15 من القانون رقم 1663/1979.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها