Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017

Court
تمييز مدني
Number
8/2017
Date
02/03/2017
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الحكيم
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن المقدم اليها شكلا سندا لنص المادة 13 من المرسوم رقم 1663/1979، المعدلة والمعطوف عليها بموجب القانون رقم 110/1991، وتطبيقا لاحكام قانون اصلاح الوضع المصرفي رقم 110/1991، وذلك لعدم قابلية القرار الاستئنافي المميز للطعن، ولكون موضوع النزاع غير مشمول بالاستثناءات المحددة في نص الفقرة 3 من المادة 15 من القانون رقم 1663/1979.

Cited

Texts it relies on