Court of Cassation, civil chamber 02/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الحكيم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن المقدم اليها شكلا سندا لنص المادة 13 من المرسوم رقم 1663/1979، المعدلة والمعطوف عليها بموجب القانون رقم 110/1991، وتطبيقا لاحكام قانون اصلاح الوضع المصرفي رقم 110/1991، وذلك لعدم قابلية القرار الاستئنافي المميز للطعن، ولكون موضوع النزاع غير مشمول بالاستثناءات المحددة في نص الفقرة 3 من المادة 15 من القانون رقم 1663/1979.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23-3-1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها موضع التنفيذ وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23-3-1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها موضع التنفيذ
- مادة رقم 15 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23-3-1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها موضع التنفيذ وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23-3-1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها موضع التنفيذ
- مادة رقم 18 اصلاح الوضع المالي اصلاح الوضع المالي