22/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2017
- التاريخ
- 22/03/2017
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- الضو، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمادة 17 من قانون طوارىء العمل المرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، يتحمل صاحب العمل جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية بما في ذلك نفقات المستشفى التي تكبدها الاجير في سبيل معالجته من اصابة ناتجة عن حادث تعرض له في اثناء تأديته لعمله، اي بسبب هذا العمل او بمناسبته، وان القرار المطعون فيه بتوصله الى غير هذه النتيجة يكون مخالفا لنص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، ما يقتضي معه نقض البندين الثالث والخامس من القرار المطعون فيه.
ورأت المحكمة بعد النقض، انه عملا بالمادة 734 اصول محاكمات مدنية، ان الجهة الملزمة بدفع نفقات العلاج هو صاحب العمل الذي كان المميز ضده الاول يعمل في مؤسسته وحصل لديه الحادث.
مُستشهد به