Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017

Court
تمييز مدني
Number
10/2017
Date
22/03/2017
President
روكس رزق
Members
الضو، عبدالله
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمادة 17 من قانون طوارىء العمل المرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، يتحمل صاحب العمل جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية بما في ذلك نفقات المستشفى التي تكبدها الاجير في سبيل معالجته من اصابة ناتجة عن حادث تعرض له في اثناء تأديته لعمله، اي بسبب هذا العمل او بمناسبته، وان القرار المطعون فيه بتوصله الى غير هذه النتيجة يكون مخالفا لنص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، ما يقتضي معه نقض البندين الثالث والخامس من القرار المطعون فيه.

ورأت المحكمة بعد النقض، انه عملا بالمادة 734 اصول محاكمات مدنية، ان الجهة الملزمة بدفع نفقات العلاج هو صاحب العمل الذي كان المميز ضده الاول يعمل في مؤسسته وحصل لديه الحادث.

Cited

Texts it relies on