23/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2017
- التاريخ
- 23/03/2017
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف حيث وقفت في قرارها موضوع الطعن على الحيثيات الملازمة لشق الطريق المشكو منه، لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي باعتبارها ان المنشأ اكتمل على هذا النحو نتيجة عمل اداري الطابع والمدى، فلا يكون للقضاء العدلي ان يقدر مدى ملاءمة استمراره او الجدوى في بقائه او يقضي بازالته، ولا يستقيم النعي بفقدان الاساس القانوني وقد بررت الحيثيات المبسوطة النتيجة المتأتية.
كما رأت المحكمة بان التفسير هو غير النقل الخاطىء، ويكون لقضاة الموضوع ان يتوسلوه في ضوء سلطتهم التقديرية الواسعة في مقاربة الواقعات بغير تجاوز، وبالتالي لا يكون من محل للادلاء بمخالفة القانون وتشويه المستندات.
مُستشهد به