Court of Cassation, civil chamber 23/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2017
- Date
- 23/03/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف حيث وقفت في قرارها موضوع الطعن على الحيثيات الملازمة لشق الطريق المشكو منه، لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي باعتبارها ان المنشأ اكتمل على هذا النحو نتيجة عمل اداري الطابع والمدى، فلا يكون للقضاء العدلي ان يقدر مدى ملاءمة استمراره او الجدوى في بقائه او يقضي بازالته، ولا يستقيم النعي بفقدان الاساس القانوني وقد بررت الحيثيات المبسوطة النتيجة المتأتية.
كما رأت المحكمة بان التفسير هو غير النقل الخاطىء، ويكون لقضاة الموضوع ان يتوسلوه في ضوء سلطتهم التقديرية الواسعة في مقاربة الواقعات بغير تجاوز، وبالتالي لا يكون من محل للادلاء بمخالفة القانون وتشويه المستندات.
Cited