الأحكام

06/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2017
التاريخ
06/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، الخازن
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية انه بمقتضى المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، لقاضي الامور المستعجلة ان يتدخل في الاجراءات والتدابير لرفع التعدي الواضح الذي يطال الحقوق او الاوضاع المشروعة، وانه لا ينال من هذه الصلاحية، مدى وتكييفا، قيام نزاع امام محكمة الموضوع طالما ان المطلوب منه تدابير يصار الى توسلها بتضافر الشروط الموجهة.

ورأت بانه مع غياب السند المبرر يصبح الاشغال الحاصل تعديا غير مشروع ولو طال امده، ما يبرر للقضاء المستعجل تدخله كونه يمثل تعديا واضحا على حق ملكية المميز عليه، وانه بوصول محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة، لا تكون قد خالفت المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية او شوهت في المستندات، حيث ان التفسير هو حق معطى لقضاة الموضوع بموجب السلطة التقديرية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها