Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2017

Court
تمييز مدني
Number
26/2017
Date
06/03/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه بمقتضى المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، لقاضي الامور المستعجلة ان يتدخل في الاجراءات والتدابير لرفع التعدي الواضح الذي يطال الحقوق او الاوضاع المشروعة، وانه لا ينال من هذه الصلاحية، مدى وتكييفا، قيام نزاع امام محكمة الموضوع طالما ان المطلوب منه تدابير يصار الى توسلها بتضافر الشروط الموجهة.

ورأت بانه مع غياب السند المبرر يصبح الاشغال الحاصل تعديا غير مشروع ولو طال امده، ما يبرر للقضاء المستعجل تدخله كونه يمثل تعديا واضحا على حق ملكية المميز عليه، وانه بوصول محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة، لا تكون قد خالفت المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية او شوهت في المستندات، حيث ان التفسير هو حق معطى لقضاة الموضوع بموجب السلطة التقديرية.

Cited

Texts it relies on