الأحكام

23/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2017
التاريخ
23/01/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد واجراءات الحجز الاحتياطي، لا سيما المواد 866 و868 و873 و594 اصول المحاكمات المدنية، لان قرار الحجز الاحتياطي هو قرار رجائي يعود للقاضي الذي اصدره الرجوع عنه او تعديله، اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. وقد تبين ان محكمة الاساس ردت دعوى اثبات الدين، فيكون ذلك ظرفا جديدا يبرر الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي.

وقضت محكمة التمييز المدنية بان صدور قرار عن محكمة الاساس برد دعوى اثبات الدين، يشكل مبررا وظرفا جديدا للرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، وان كان حكم محكمة الاساس لم يصبح مبرما بعد فتكون له حجيته بين الفرقاء.

وقضت المحكمة كذلك برد السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لان هذا السبب يستوجب لتطبيقه ان يكون التناقض حاصلا في بنود الفقرة الحكمية ذاتها، وليس بينها وبين مضمون الحكم، وان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لا يحوز على حجية القضية المحكوم بها، ولا يمكن القياس عليه للدفع بالتلازم او سبق الادعاء مع قرار صادر عن محكمة الموضوع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها