Court of Cassation, civil chamber 23/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2017
- Date
- 23/01/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد واجراءات الحجز الاحتياطي، لا سيما المواد 866 و868 و873 و594 اصول المحاكمات المدنية، لان قرار الحجز الاحتياطي هو قرار رجائي يعود للقاضي الذي اصدره الرجوع عنه او تعديله، اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. وقد تبين ان محكمة الاساس ردت دعوى اثبات الدين، فيكون ذلك ظرفا جديدا يبرر الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي.
وقضت محكمة التمييز المدنية بان صدور قرار عن محكمة الاساس برد دعوى اثبات الدين، يشكل مبررا وظرفا جديدا للرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، وان كان حكم محكمة الاساس لم يصبح مبرما بعد فتكون له حجيته بين الفرقاء.
وقضت المحكمة كذلك برد السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لان هذا السبب يستوجب لتطبيقه ان يكون التناقض حاصلا في بنود الفقرة الحكمية ذاتها، وليس بينها وبين مضمون الحكم، وان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لا يحوز على حجية القضية المحكوم بها، ولا يمكن القياس عليه للدفع بالتلازم او سبق الادعاء مع قرار صادر عن محكمة الموضوع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 594 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 599 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 866 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 868 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 873 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية