الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 اصول جزائية بند "ا"، والذي قضى برد الدفع الشكلي المتمثل بسقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جرم شيك دون مؤونة، لانه لم يثبت ان المتضرر قد اسقط حقه الشخصي سندا للمادة 73 اصول جزائية.

وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 بند "ا" المذكورة، والذي قضى برد الدفع لجهة التلازم بين دعوى شيك دون مؤونة ودعوى سابقة عالقة امام قضاء التحقيق بجرائم احتيال ومراباة، سندا للمادة 341 اصول جزائية، لكون الدعوى الاخرى عالقة امام دائرة تحقيق اخرى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها