الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا المادة 20 عقوبات، عندما قضى برد الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني للنظر في الدعوى. ومن الثابت ان المدعى عليها لبنانية الجنسية، وبالتالي فان الصلاحية الشخصية تكون منعقدة للقضاء اللبناني سندا للمادة 24 عقوبات. وطالما ان العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني تبلغ الثلاث سنوات حبسا، فان احكام الصلاحية الشخصية تبقى منعقدة.

وابرمت المحكمة القرار لعدم تشويهه المضمون الواضح للمستندات والذي قضى بالاختصاص المكاني لقضاء التحقيق في احدى المحافظات، لانه تبين من خلال اوراق الدعوى وجود محل اقامة للمدعى عليها في نطاق هذه المحافظة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها