Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا المادة 20 عقوبات، عندما قضى برد الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني للنظر في الدعوى. ومن الثابت ان المدعى عليها لبنانية الجنسية، وبالتالي فان الصلاحية الشخصية تكون منعقدة للقضاء اللبناني سندا للمادة 24 عقوبات. وطالما ان العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني تبلغ الثلاث سنوات حبسا، فان احكام الصلاحية الشخصية تبقى منعقدة.
وابرمت المحكمة القرار لعدم تشويهه المضمون الواضح للمستندات والذي قضى بالاختصاص المكاني لقضاء التحقيق في احدى المحافظات، لانه تبين من خلال اوراق الدعوى وجود محل اقامة للمدعى عليها في نطاق هذه المحافظة.
Cited