الأحكام

24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2017
التاريخ
24/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 252 اصول محاكمات جزائية، ولعدم مخالفته لقاعدة جوهرية تتمثل بتلاوة قائمة شهود الحق العام في جلسة المحاكمة، لان المتهم قد تبلغ هذه القائمة وكان على بينة من اسماء الشهود، فلا يكون قد لحقه اي ضرر من عدم تلاوة هذه القائمة في المحاكمة.

وابرمت المحكمة ايضا القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 249 اصول جزائية ومبدأ علانية المحاكمة التي اجريت بصورة سرية، لان المادة المذكورة لم تفرض على رئيس محكمة الجنايات تعليل قراره باجراء المحاكمة بصورة سرية، وذلك تحت طائلة الابطال.

ولم يستند القرار الى وقائع غير ثابتة ومغايرة، وانه يعود لمحكمة الجنايات كمحكمة اساس، السلطان المطلق في تقدير الوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها