الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
40/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 78 فقرة اخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لانه لا يحق للمدعى عليه امام القضاء العسكري ان يميز في القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري، الا تلك المتعلقة بالصلاحية. وبالتالي ان الدفعين المقدمين واللذين يتناولان سبق الادعاء، وكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه، لا يتعلقان بالصلاحية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها