Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
40/2017
Date
31/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 78 فقرة اخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لانه لا يحق للمدعى عليه امام القضاء العسكري ان يميز في القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري، الا تلك المتعلقة بالصلاحية. وبالتالي ان الدفعين المقدمين واللذين يتناولان سبق الادعاء، وكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه، لا يتعلقان بالصلاحية.

Cited

Texts it relies on