Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 78 فقرة اخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لانه لا يحق للمدعى عليه امام القضاء العسكري ان يميز في القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري، الا تلك المتعلقة بالصلاحية. وبالتالي ان الدفعين المقدمين واللذين يتناولان سبق الادعاء، وكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه، لا يتعلقان بالصلاحية.
Cited