24/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2017
- التاريخ
- 24/01/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المواد 131 و132 اصول المحاكمات المدنية والمادة 50 عمل، لعدم مخالفة مجلس العمل التحكيمي لقواعد الاثبات في اثباته الصرف التعسفي، اذ استعمل سلطته في تقدير الوقائع بصفته محكمة اساس واعتمد وسائل الاثبات الملائمة، وهذا الامر يخرج على رقابة محكمة التمييز. واذا كانت المادة 132 اصول المحاكمات المدنية قد القت عبء الاثبات على من يدعي، فان ذلك لا يحول دون ممارسة محكمة الاساس لحقها في تقدير صحة الواقعة.
وقضت محكمة التمييز المدنية بثبوت الصرف التعسفي لانه حصل بدون سبب مقبول، طالما ان المميزة لم توجه اي انذار خطي للاجيرة خلال فترة عملها، ولم يثبت عدم قيامها بموجباتها، كما لم تثبت الشركة المميزة اقوالها لجهة ارتكاب الاجيرة الخطأ والاهمال.
مُستشهد به