Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
تمييز مدني
Number
4/2017
Date
24/01/2017
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المواد 131 و132 اصول المحاكمات المدنية والمادة 50 عمل، لعدم مخالفة مجلس العمل التحكيمي لقواعد الاثبات في اثباته الصرف التعسفي، اذ استعمل سلطته في تقدير الوقائع بصفته محكمة اساس واعتمد وسائل الاثبات الملائمة، وهذا الامر يخرج على رقابة محكمة التمييز. واذا كانت المادة 132 اصول المحاكمات المدنية قد القت عبء الاثبات على من يدعي، فان ذلك لا يحول دون ممارسة محكمة الاساس لحقها في تقدير صحة الواقعة.

وقضت محكمة التمييز المدنية بثبوت الصرف التعسفي لانه حصل بدون سبب مقبول، طالما ان المميزة لم توجه اي انذار خطي للاجيرة خلال فترة عملها، ولم يثبت عدم قيامها بموجباتها، كما لم تثبت الشركة المميزة اقوالها لجهة ارتكاب الاجيرة الخطأ والاهمال.

Cited

Texts it relies on