الأحكام

11/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2017
التاريخ
11/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لعدم النقص في التعليل سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية، فقد اورد القرار الوقائع التى استثبتها والادلة عليها واعتراف المتهم، واعطى الوصف القانوني المناسب ولم يخالف القانون لانه تم سؤال المتهم عما اسند اليه فانكر ما اسند اليه، وبالتالي يكون قد تم استجوابه عن الجناية التي جرم بها.

ولم يخالف القرار قاعدتي شفاهية المحاكمة والتعرض لحقوق الدفاع سندا للفقرة الاولى من المادة 266 اصول محاكمات جزائية، والفقرة الثانية من المادة 292 اصول جزائية، اذ تم صرف النظر عن سماع شهود الحق العام بعد تلاوة المحضر علنا ووضعه قيد المناقشة. ولم يذهل القرار عن القانون سندا للمادة 274 اصول جزائية فقرة "5"، فلا يشترط عند الحكم على اجنبي بمغادرة البلاد مؤبدا بعد انفاذ عقوبته، ان يتم ذكر المادة القانونية في متن الحكم طالما انه تم تطبيقها دون مخالفة، وان هذا التدبير الاحترازي يتوافق مع احكام المادة 88 عقوبات.

كما لم يخالف القرار قاعدة جوهرية في المحاكمة سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، وان حصول المحكمة بصورة علنية وعدم طلب المتهم اجرائها بصورة سرية، لم يؤثر على النتيجة التي انتهى اليها الحكم سندا للمادة 249 اصول جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها