الأحكام

17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2017
التاريخ
17/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

حكمت المحكمة بادغام العقوبات سندا الى الفقرة الثالثة من المادة 205 عقوبات لتحقق شروطها، وهي ان الافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المجرم بموجب الاحكام الصادرة بحقه موضوع طلب الادغام، مرتكبة من قبله قبل انبرام اي منها. وترى المحكمة ادغام العقوبات المقضي بها بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد، وانه سندا الى المادة 208 عقوبات تجمع التدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية، ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها