Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
10/2017
Date
17/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة بادغام العقوبات سندا الى الفقرة الثالثة من المادة 205 عقوبات لتحقق شروطها، وهي ان الافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المجرم بموجب الاحكام الصادرة بحقه موضوع طلب الادغام، مرتكبة من قبله قبل انبرام اي منها. وترى المحكمة ادغام العقوبات المقضي بها بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد، وانه سندا الى المادة 208 عقوبات تجمع التدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية، ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

Cited

Texts it relies on