Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
حكمت المحكمة بادغام العقوبات سندا الى الفقرة الثالثة من المادة 205 عقوبات لتحقق شروطها، وهي ان الافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المجرم بموجب الاحكام الصادرة بحقه موضوع طلب الادغام، مرتكبة من قبله قبل انبرام اي منها. وترى المحكمة ادغام العقوبات المقضي بها بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد، وانه سندا الى المادة 208 عقوبات تجمع التدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية، ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
Cited