الأحكام

17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2017
التاريخ
17/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون والخطأ في تفسيره او في تطبيقه، ولا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني او النقص في التعليل وفقا للمادة 296 اصول جزائية، وقد انتهى الى رد الدفع لكون الفعل المدعى به بحق المجرم لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون، سندا الى البند الرابع من المادة 73 اصول جزائية. وان المناقشة حول عدم ارتكاب عناصر الجرم ومدنية النزاع تدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس، وتخرج عن اطار الدفع الشكلي.

وابرمت المحكمة القرار الذي انتهى الى رد الدفع بانتفاء الصلاحية سندا للمادتين 20 و24 عقوبات، واعتبرت ان الصلاحية تنعقد للمحاكم اللبنانية اذا كان المدعى عليه لبناني الجنسية، والجرم المسند اليه وهو الاحتيال تصل عقوبته الى ثلاث سنوات حبسا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها