Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
11/2017
Date
17/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون والخطأ في تفسيره او في تطبيقه، ولا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني او النقص في التعليل وفقا للمادة 296 اصول جزائية، وقد انتهى الى رد الدفع لكون الفعل المدعى به بحق المجرم لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون، سندا الى البند الرابع من المادة 73 اصول جزائية. وان المناقشة حول عدم ارتكاب عناصر الجرم ومدنية النزاع تدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس، وتخرج عن اطار الدفع الشكلي.

وابرمت المحكمة القرار الذي انتهى الى رد الدفع بانتفاء الصلاحية سندا للمادتين 20 و24 عقوبات، واعتبرت ان الصلاحية تنعقد للمحاكم اللبنانية اذا كان المدعى عليه لبناني الجنسية، والجرم المسند اليه وهو الاحتيال تصل عقوبته الى ثلاث سنوات حبسا.

Cited

Texts it relies on