الأحكام

18/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2017
التاريخ
18/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول جزائية، لانه ثبت في محضر المحاكمة تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، ووضعت قيد المناقشة العلنية.

وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل وعدم الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، سندا للفقرتين "ز" و"ب" من المادة 296 اصول جزائية، لان القرار عرض الوقائع الجرمية التي استثبتها وهي مطابقة لتلك الواردة في قرار الاتهام، كما استند الحكم الى مجموعة من الادلة تم عرضها لتجريم المتهم بجريمة الاتجار بالمخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها