18/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/2017
- التاريخ
- 18/01/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول جزائية، لانه ثبت في محضر المحاكمة تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، ووضعت قيد المناقشة العلنية.
وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل وعدم الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، سندا للفقرتين "ز" و"ب" من المادة 296 اصول جزائية، لان القرار عرض الوقائع الجرمية التي استثبتها وهي مطابقة لتلك الواردة في قرار الاتهام، كما استند الحكم الى مجموعة من الادلة تم عرضها لتجريم المتهم بجريمة الاتجار بالمخدرات.
مُستشهد به