Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
5/2017
Date
18/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول جزائية، لانه ثبت في محضر المحاكمة تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، ووضعت قيد المناقشة العلنية.

وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل وعدم الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، سندا للفقرتين "ز" و"ب" من المادة 296 اصول جزائية، لان القرار عرض الوقائع الجرمية التي استثبتها وهي مطابقة لتلك الواردة في قرار الاتهام، كما استند الحكم الى مجموعة من الادلة تم عرضها لتجريم المتهم بجريمة الاتجار بالمخدرات.

Cited

Texts it relies on