19/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2017
- التاريخ
- 19/01/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 296 فقرة "2" اصول محاكمات جزائية، لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق نص المادة 738 عقوبات، لان القرار المطعون فيه اعتبر من جهة ان الظنين قام بالتعدي على عقار جارته، ومن جهة ثانية خلص الى القول ان توافر السماح من قبل جارته بتنفيذ اعمال البناء الملاصقة للبناء القائم في عقارها والتي نفذها، لا يجعل الركن المعنوي لجرم التعدي متوافرا لدى الظنين، بالرغم من ثبوت تجاوز اعمال البناء التي قام بها للحدود المشتركة بين العقارين.