Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
22/2017
Date
19/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 296 فقرة "2" اصول محاكمات جزائية، لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق نص المادة 738 عقوبات، لان القرار المطعون فيه اعتبر من جهة ان الظنين قام بالتعدي على عقار جارته، ومن جهة ثانية خلص الى القول ان توافر السماح من قبل جارته بتنفيذ اعمال البناء الملاصقة للبناء القائم في عقارها والتي نفذها، لا يجعل الركن المعنوي لجرم التعدي متوافرا لدى الظنين، بالرغم من ثبوت تجاوز اعمال البناء التي قام بها للحدود المشتركة بين العقارين.